الشيخ الطوسي
173
الخلاف
والأوزاعي ، والليث بن سعد سواء كان صحوا أو غيما ( 1 ) . والآخر : إنه يقبل شهادة واحد ، وعليه أكثر أصحابه ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن عمر ، وحكوه عن علي عليه السلام ، وبه قال الفقهاء أحمد بن حنبل ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إن كان يوم غيم قبلت شاهدا واحدا ، وإن كان صحوا لم يقبل إلا التواتر فيه الخلق العظيم ( 3 ) . دليلنا : إجماع الطائفة ، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما ( 4 ) . وأيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان ، ولم يقم دليل على وجوب قبول الواحد . وروى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ، وتعلمنا منهم ، وأنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين : فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا " ذكره الدارقطني ( 5 ) . مسألة 12 : لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان . وبه قال جميع الفقهاء ( 6 ) .
--> ( 1 ) المجموع 6 : 282 ، وفتح العزيز 6 : 250 ، والمغني لابن قدامة 3 : 97 ، وبداية المجتهد 1 : 276 ، وبلغة السالك 1 : 240 . ( 2 ) المجموع 6 : 282 ، والوجيز 1 : 100 ، وفتح العزيز 6 : 250 ، والمغني لابن قدامة 3 : 96 ، وبداية المجتهد 1 : 276 ، والمبسوط 3 : 139 - 140 ، والسراج الوهاج : 136 . ( 3 ) الهداية 1 : 121 ، والمبسوط 3 : 139 - 140 ، والمجموع 6 : 282 ، وفتح العزيز 6 : 258 ، والمغني لابن قدامة 3 : 97 ، وبداية المجتهد 1 : 277 . ( 4 ) أنظر التهذيب 4 : 155 و 159 - 160 ، والاستبصار 2 : 63 حديث 200 و 205 . ( 5 ) سنن الدارقطني 2 : 167 حديث 13 . ( 6 ) المغني لابن قدامة 3 : 98 ، والمجموع 6 : 280 - 281 ، والشرح الكبير لابن قدامة 3 : 10 ، وبداية المجتهد 1 : 277 ، وتبيين الحقائق 1 : 320 .